معنى الكلمه هتلاقيه هنا

الثلاثاء، 22 مارس 2011

تدشين حمله توعيه بالإتحادات الطلابيه

"طلاب لاصلاح الجامعه " دشنت هذا الاسبوع حمله توعيه عن "الإتحادات الطلابيه" و دورها الحقيقي و علاقتها بالمجتمع ككل و أهميه صوت الطالب في انتخابات الاتحاد لكى لا تتكرر مأساه كل عام من عدم اكتمال النصاب القانونى و نلجأ لتعيين الطلاب فى الاتحاد بدلا من الانتخاب الحر وبالتالى عدم استفاده الطالب من انشطه الاتحاد و مهامه الحقيقيه المتمثله فى دعم الكتاب و المصاريف و التعبير عن صوت الطالب الحقيقي و إيصال مشاكل الطلاب إلى المسئولين ... الخ

وقد شارك الكثير من الطلاب فى هذه الحمله



ومن صباح الغد سيشاركنا فى كليه تجاره
ائتلاف بلا خلاف : وهو اتحاد أسر : النجوم - الشموع - دهب - الأحلام - ألكس
و طلاب اللجنة الثقافيه
و عشيرة الجواله

كما يشاركنا الحمله طلاب كليه أداب و حقوق و علوم من الاسر المتضهده فى العهد السابق و المستقلون

لمن يود الحصول على المجله الخاصه بنا و موضوعها هذا الاسبوع الاتحادات الطلابيه
موجودون دائما بالمقر الخاص بنا امام كليه اداب و حقوق

لمن يريد مشاركتنا حملتنا
يرجى التواصل

Email:tolab_esla7@yahoo.com
Website:http://tolabesla7.blogspot.com
tel : 0109476759

طلاب لاصلاح الجامعه
طلاب من اجل الديمقراطيه و العداله الاجتماعيه

الاثنين، 21 مارس 2011

الإتحادات الطلابيه

الاتحادات الطلابية

تشكل الاتحادات الطلابية من الطلاب المقيدين كنظاميين أو طلاب انتساب موجه في الكليات والمعاهد الجامعية المصرية على أن يكونوا مسددين لرسوم الاتحاد ويكون للطلاب الوافدين وطلاب نظام الانتساب والتعليم المفتوح الذين يسددون رسوم الاتحاد حق ممارسة أوجه الانشطة الطلابية التي يقوم بها الاتحاد دون حق الانتخاب أو الترشيح.
 مادة
يتكون الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية من :
1. اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية بالكليات والمعاهد الحكومية وتلك الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي.
2. اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية بالجامعات الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي.
3. اتحادات طلاب جمهورية مصر العرية المشكلة خارج القطر.

 مادة
تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
1- العمل على إخراج جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة الوطن وقيادته.
2- إبراز مواهب الطلاب ومهاراتهم والعمل على صقلها من خلال توفير الاتحادات الطلابية الإمكانيات المساعدة على ذلك للطلاب الموهوبين.
3- تنمية القيم الروحية والأخلاقية وقيم الانتماء والأمانة والشفافية والتعويد على قبول النقد والنضال في سبيل الرأي دونما تحقير للرأي الآخر.
4- توثيق الروابط بين جموع الطلاب وبين أعضاء هيئات التدريس والعاملين ومد جسور التفاهم معهم.
5- إحياء العلاقات والروابط مع المنظمات الطلابية والعالمية والاتحادات المماثلة في الوطن العربي والإسلامي وحول العالم.
6- تلقي شكاوى الطلاب ودراستها مع المسئولين والعمل على وضع حلول واضحة لها.
7- تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية وتشجيعهم على تكوين مواقف ورؤى ذاتية تجاه القضايا المختلفة داخل الوطن وخارجه.
8- حث الطلاب على المساهمة الحقيقية والفعالة في تخطيط وتنظيم ما يتعلق بشئونهم وشئون دراستهم.
 مادة
يختص مجلس اتحاد الكلية أو المعهد بالآتي:
1- رسم سياسة واضحة للاتحاد في ضوء البرامج والمقترحات المقدمة من اللجان المختلفة في بداية تشكيل الاتحاد.
2- مراجعة الخطة الزمنية لبرامج عمل لجان الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
3- وضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان والإشراف على أوجه إنفاقها.
4- اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد.
5- التصويت على قرارات مجلس الكلية الماسة بشئون الطلاب ودراستهم.
 مادة
 يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويًا تحت إشراف عميد الكلية أو من يتبعه في ذلك من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل درجته عن أستاذ مساعد.
 وبرئاسة:
أمين اتحاد الطلاب والذي ينتخب انتخابًا حرًا مباشرًا من كل طلاب الكلية أو المعهد.
 وعضوية:
- أمناء اللجان الرئيسية والذين ينتخبون أيضًا انتخابًا حرًا مباشرًا من طلاب الكلية أو المعهد.
- أمناء مساعدي لجان مجلس الاتحاد والذين يتنخبهم الطلاب أعضاء مجلس الاتحاد فيما بينهم.
- يحضر اجتماعات المجلس مشرفو لجان الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجهاز الفني لراعية الشباب بالكلية أو المعهد كأمينًا لصندوق المجلس دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت.
 مادة
يشكل بكل جامعة مجلس اتحاد لطلاب الجامعة بريادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من:
- مشرفوا مجالس اتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة من أعضاء هيئات التدريس.
- الأمناء والأمناء المساعدون لمجالس اتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة.
وينتخب الأمناء والأمناء المساعدون فيما بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا للمجلس.
 يحضر رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة ورؤساء المختصة لنشاط المجلس بالجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة اجتماعات المجلس دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت.
 ويتحمل رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب مسئولية أمانة الصندوق بالمجلس.
 يقوم مشرفوا لجان الاتحادات ومجالسها بإبداء النصح والمشورة فقط لتلك المجالس واللجان بالقدر الذي يعمل على تعميق الصلة وحفظها بين أعضاء هيئات التدريس وبين الطلاب وبالشكل الذي يسمح بنقل الخبرات للطلاب دون اعتداء على حقهم في إدراة شئونهم بأنفسهم.
 مادة
يشترط فيمن يتقدم للترشيح في عضوية الاتحاد أن يتوفر فيه ما يلي:
1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.
2- أن يكون مستجدًا في فرقته غير باقٍ للإعادة فيها لأي سبب.
3- أن يكون مقيدًا بأحد نظامي الدراسة (الانتظام أو الانتساب الموجه).
4- أن يكون مسددًا لنسبة الـ 3% المستقطعة من الرسوم الدراسية كرسوم للاتحاد.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في إحدى الجرائم الماسة بالشرف والمنصوص عليها في قانون العقوبات.
 مادة
 يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها في موعد غايته منتصف شهر نوفمبر من كل عام ويصدر قرار من رئيس كل جامعة بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات على المستويات المختلفة على ألا يقل الفارق بين إعلان الكشوف النهائية ويوم الانتخابات عن أربع أيام.
 ينتخب أمين الاتحاد والأمين المساعد وأمناء اللجان انتخابًا حرًا مباشرًا من جموع الطلاب.
 ينتخب الطلاب في كل دفعة اثنان من الطلاب يمثلونهم عن كل لجنة من لجان الاتحاد.
 مادة
يشترط لصحة الانتخابات:
 حضور 50% على الأقل من الطلاب المستجدين في فرقهم والمقيدين بأحد نظامي الدراسة (الانتظام أو الانتساب الموجه) والمسددين لنسبة الـ 3%
 فإن لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات لموعد آخر في مدى 4 أيام على الأكثر وفي هذه الحالة يفوز بالانتخابات من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين بغير التقيد بنسبة محددة ويشترط أيضًا لصحة الانتخابات ألا تتم في يوم أجازة للكلية أو المعهد أو لإحدى الفرق فيه.
 مادة
يختص أمين مجلس الاتحاد بتحضير جدول أعمال المجلس والدعوة لانعقاده وإدراة جلساته ومتابعة تنفيذ القرارات على أن يعلن عميد الكلية أو من ينوب عنه في الإشراف على الاتحاد بمواعيد الجلسات وبما يستجد من قرارات.

 مادة
يشكل الاتحاد من اللجان التالية :
- اللجنة الثقافية والسياسية.
- لجنة تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي.
- لجنة الحريات.
- اللجنة الاجتماعية والرحلات.
- اللجنة الأنشطة الفنية.
- اللجنة الرياضية.
- لجنة الجوالة.
 مادة
يستقطع من المصاريف الدراسية التي يسددها كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات نسبة 3% كرسم اشتراك سنوي في أنشطة الاتحاد على أن تسدد منفصلة ويصدر بها إيصال رسمي يعتد به كمسوغ للترشيح أو الانتخاب.
 تتكون إيرادات كل اتحاد من اتحادات الكليات أو المعاهد من نصيبه من رسوم الاتحاد ومن المنح المقدمة من الجامعة أو الدولة ومن تبرعات الطلاب المسددة بإيصالات رسمية ولمجلس الاتحاد الحق منفردًا في قبول أو رفض أية تبرعات.
لا يجوز التصرف في أموال الاتحاد إلا في أغراضه وبناءًا على شيكات توقع من: " رائد الاتحاد "
(توقيع أول)
وأمين صندوق مجلس الاتحاد المختص
(توقيع ثان).

 أموال الاتحادات الطلابية أموال عامة, ويقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير دورية عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية وترسل تلك التقارير إلى مجلس الاتحاد المختص ولعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة المختصة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات.
 في حالة ثبوت أية جرائم جنائية فإنه يجب على الجهات التي رُفعت إليها التقارير إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
ويعين عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الكلية أو المعهد أو الجامعة وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الاتحاد.
 مادة
يختص مجلس إتحاد الجامعة بما يأتي:
 تنظيم المسابقات الرياضية والفنية والأدبية والكشفية التي تتم رسميًا بين كليات ومعاهد الجامعة وذلك بالتعاون مع الجهاز الفني لرعاية الشباب.
 تكوين الفرق التي تمثل الجامعة في الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية والكشفية ومشروعات خدمة البيئة.
 العمل على توثيق العلاقات مع الجامعات الأخرى.
 وضع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حساباته الختامية.
 ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضاؤه لجنة أو أكثر لتنفيذ سياسته ويكون لكل لجنة مشرف من أعضاء هيئة التدريس.
 مادة
يصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات القرارات اللازمة لتنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية رسميًا فيما بينها، وكذلك التي تتنافس أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع الهيئات والدول الأخرى، ويتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات سلامة تنفيذ تلك القرارت.

مادة:
مقر الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية مدينة القاهرة.
 مادة:
يعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق أهداف الإتحادات الطلابية السابقة على:
1. تدعيم الاتحادات المكونة له وتنظيم علاقاتها والتنسيق فيما بينها، والمشاركة معها في رسم خطوط السياسة العامة لها.
2. إبراز الرأي العام الطلابي تجاه الأحداث الوطنية والإقليمية والعالمية.
3. تدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية في العالمين العربي والإسلامي والعالم الخارجي.
4. بحث مشاكل الطلاب ووضع حلول ملائمة لها ودراستها مع المسئولين المعنيين في مؤسسات الدولة المختلفة.
مادة:
تتشكل الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب في الأماكن التالية:
1. كليات الجامعات والمعاهد الجامعية الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي من التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس).
2. في كل دولة يكون عدد الدارسين فيها من الطلاب المصريين مائتي طالباً أو يزيد جاز لهم إنشاء اتحاداً طلابياً للدارسين في هذه الدولة، وإذا قل العدد عن ذلك جاز إنشاء اتحاداً واحداً لأكثر من دولة على أن يراعى فيها البعدين الجغرافي والإقليمي.

 مادة:
تكوين اتحاد طلاب جامعات مصر
يتكون الاتحاد العام لطلاب جامعات مصر مما يلي:
1. مجلس في كل جامعة حكومية أو خاصعة لوزراة التعليم العالي.
2. مجلس في كل دولة لا يقل عدد الدارسين فيها من أبناء جمهورية مصر العربية عن مائتي طالب، وإذا قل العدد عن ذلك جاز تكوين مجلس واحد لأكثر من دولة على أن يراعى في تشكيله البعدين الجغرافين والإقليمي.
مادة:
إختصاصات مجالس اتحادات طلاب الجامعات
يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي:
1. الإشراف على نشاط اتحادات طلاب الكليات أو المعاهد ودراسة التقارير المقدمة منها وتقييم أساليب عملها ورفع تقرير بذلك للاتحاد العام لطلاب الجمهورية.
2. الإشراف على نشاط اللجان على مستوى الجامعة.
3. إنشاء صلات وروابط مع الاتحادات الطلابية الأخرى سواء داخل القطر أو خارج القطر.
4. إعتماد ميزانية اتحاد طلاب الجامعة والحساب الختامي لها.
5. انتخاب ممثلي مجلس الاتحاد لدى الاتحاد العام لطلاب الجمهورية وذلك قبل انعقاد المؤتمر العام لاتحاد طلاب جمهورية مصر العربية والتبليغ بأشخاصهم قبل انعقاد المؤتمر بخمسة عشر يوماً على الأقل.
6. إيقاف رئيس الاتحاد إذا ما أخل بواجبات عمله أو في حالة الاستبداد بالرأي والاستئثار بالعمل ويحال أمره إلى المؤتمر العام لاتحاد لطلاب الجمهورية مع تكليف نائب رئيس مجلس اتحاد طلاب الجامعة بالقيام بمهام عمل الرئيس الموقوف على أن يكون قرار الإيقاف صادراً بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة وعلى ألا تزيد مدة الإيقاف عن شهر.
7. تقديم تقارير شهرية إلى كلٍ من (الاتحاد العام لطلاب الجمهورية - وزيري التعليم العالي والشباب - المجلس القومي لحقوق الإنسان) عن مدى معاونة الجهاز الوظيفي الفني والمالي والإداري بالجامعة ومدى مساهماته الفعلية في تيسير أعمال مجلس اتحاد طلاب الجامعة باعتباره جهازاً فنياً معاوناً لأعمال الاتحاد في جميع مستوياتها.
8. يجوز لمجلس اتحاد طلاب الجامعة أن يمنح عضوية شرفية لثلاثة على الأكثر من بين ذوي الخبرات المتميزة في مجال العمل الطلابي من القيادات الطلابية السابقة على ألا يزيد العدد عن ثلاثة أعضاء, ولاتحتسب أصواتهم في أي تصويت على أي قرار.
9. يجوز لمجلس اتحاد طلاب الجامعة أن يشكل لجاناً إستشارية خارجية من قيادات ورموز الحركة الطلابية أو المفكرين أو قادة المجتمع المدني أو الرموز النقابية أو لجاناً داخلية من السادة أستاتذة الجامعات المصرية لإبداء الرأي والمشورة فيما قد يعن للمجلس من قضايا أو مشكلات وذلك بعد إعلام الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية.
 مادة:
تشكيل مجالس اتحادات الجامعات
يشكل مجلس اتحاد الجامعات من :
1. رؤساء ونواب رؤسات اتحادات الكليات والمعاهد الجامعية في كل مجلس اتحاد جامعة.
2. أمناء لجان النشاط على مستوى الجامعة.
3. اثنان من طلبة الدراسات العليا.
ويجتمع مجلس اتحاد الجامعة مرة واحدة على الأقل في كل شهر.
 مادة:
المكاتب التنفيذية لإتحادات طلاب الجامعات
يشكل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب الجامعة من الرئيس ونائب الرئيس أمناء لجان النشاط الرئيسية. ويختص هذا المكتب بالتنسيق بين أنشطة اللجان المختلفة وبمتابعة تنفيذ ما سبق اتخاذه من قرارات تبث النشاط الطلابي على مستوى الجامعة. ويجتمع المكتب التنفيذي مرة كل خمسة عشر يوماً على الأقل.

 مادة:
مؤتمرات اتحادات طلاب الجامعات
ينعقد مؤتمر اتحاد طلاب الجامعة من كافة أعضاء مجالس الاتحادات الطلابية في الكليات أو المعاهد المختلفة ويجتمع المؤتمر في دورتين.
 الدورة الأولى: عقب تشكيل مجلس اتحاد الجامعة لوضع خطة سير العمل بالاتحاد.
 الدورة الثانية: قبيل التشكيل الجديد لمجلس اتحاد طلاب الجامعة بغية تقييم عمل المجلس ولجانه.
 مادة:
يختص رئيس الاتحاد بالتحدث باسم الاتحاد ويحل نائبه محله في حالة غيابه كما يعاونه في مهامه المختلفة.
ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارات الاتحاد ولجانه أو قرارات المؤتمر إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعد صدورها وذلك للعلم بها فقط.


الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية
 مادة:
مؤتمر الاتحاد العام لطلاب الجمهورية
يكون للاتحاد لطلاب جمهورية مصر العربية مؤتمر عام يضم أعضاء مجالس الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية. وتوجه الدعوة إلى مندوبي الاتحادات بالخارج لحضور المؤتمر كمراقبين ما أمكن ذلك.
ويجوز لمجلس الاتحاد العام أن يدعو ممثلين لاتحادات طلاب المدارس الثانوية لحضور بعض مؤتمرات الاتحاد العام كمراقبين وذلك من باب نقل الخبرات.
 مادة:
يعقد المؤتمر إجتماعه العادي في الأخير من شهر نوفمبر وذلك بناء على دعوة من المكتب التنفيذي، وللمكتب التنفيذي أن يدعو المؤتمر إلى استثنائي وذلك في حالات الضرورة، كما أنه يجوز انعقاده بناءاً على دعوة ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس الاتحاد العام, أو بثلث ( 1/3 ) أعضاء المؤتمر العام.
وفي جميع الأحوال لا يكون اجتماع المؤتمر صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء + واحد) على الأقل.
 مادة:
المؤتمر العام هو السلطة العليا للاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية ويختص بما يلي:
1. رسم السياسة العامة للاتحاد العام.
2. إقرار جدول أعماله.
3. مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن الفترة السابقة.
4. اعتماد الحساب الختامي للاتحاد العام عن الفترة السابقة واعتماد الميزانية الجديدة.
5. انتخاب رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من بين الأعضاء الممثلين للجامعات في مجلس الاتحاد العام لطلاب مصر على أن يكون من بين الفروع الموجودة داخل حدود القطر المصري من الطلاب المقيدين في مرحلة الليسانس أو الباكالوريوس.
6. وضع الخطوط العريضة لخطة عمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية.
 مادة
يضع المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال المؤتمر العام ويرسله إلى اتحادات طلاب الجامعات كما يرسل معه التقارير الفنية والمالية قبل موعد اجتماع المؤتمر بعشرة أيام على الأقل.
ولإتحادات الجامعات حق اقتراح إضافة أية موضوعات إلى مشروع جدول الأعمال على أن يتم إخطار المكتب التنفيذي وفي حالة رفض المكتب التنفيذي إضافة أي من تلك الموضوعات المقترحة يرفع الأمر إلى المؤتمر العام ويكون للمؤتمر الرأي النهائي في تعديل جدول الأعمال من عدمه.
 مادة:
يكون اجتماع المؤتمر صحيحاً بحضور (نصف أعضائه العاملين + 1) وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل اجتماع المؤتمر ثلاثة أيام ويصبح الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور أي عدد على أن يناقش في أول مؤتمر تالي أسباب عدم اكتمال النصاب في المرة السابقة وتصدر قرارات جزائية أو تأديبية من المؤتمر إذا ثبت ثمة حالات إهمال أو تقصير.

 مادة:
مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية
يشكل مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من مندوبي مجالس اتحادات طلاب الجامعات الموجودة داخل حدود القطر المصري على أن ينوب عن كل مجلس اتحاد طلاب جامعة 3 من أعضائه بالإضافة لرئيس اتحاد طلاب الجامعة.
ويضم مجلس الاتحاد العام عضواً واحداً ممثلاً لطلاب الدراسات العليا ويكون منتخباً بواسطة ممثلي الدراسات العليا في اتحادات طلاب الجامعات.
ويجوز للمجلس دعوة ممثلي اتحادات الطلابية بالخارج للحضور كمراقبين.
 مادة:
يجتمع مجلس الاتحاد العام لطلاب مصر في دورة عادية كل خمسة وأربعين يوماً على الأكثر على أن تكون على النحو التالي:
1- الدورة الأولى فور انتخابه وعقب المؤتمر العام مباشرة.
2- الدورة الأخيرة قبيل المؤتمر العام مباشرة.
وتتم الاجتماعات الأخرى فيما بينهما بناءاً على دعوة رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية للأعضاء بخطابات مسجلة قبل الموعد بعشرة أيام على الأقل ويقيِّم المجلس في كل دورة أداء المكتب التنفيذي في الفترة السابقة ويحدد معه برنامج العمل في الفترة اللاحقة.
 مادة:
يعقد مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية جلسات استثنائية بناءاً على دعوة رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية أو دعوة المكتب التنفيذي. كما يجوز لثلثي أعضاء المجلس طلب عقده وفي حالة عدم استجابة رئيس الاتحاد أو المكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يوماً من تقديم طلب الإنعقاد يحق لنصف الأعضاء الدعوة لانعقاد المجلس في الزمان والمكان الذي يحددونه وفي جميع الإحوال يلتزم المكتب التنفيذي بالإعداد لهذه الجلسات.
 مادة:
لا تكون اجتماعات مجلس الاتحاد العام صحيحة إلا بحضور (نصف أعضائه +1 ) وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات بالضبط يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاتحاد وفي حالة عدم اكتمال النصاب (نصف الأعضاء + 1) يؤجل الاجتماع ثلاثة أيام ويكون الاجتماع بعد ذلك صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء.
 مادة:
يختص مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية بما يلي:
1- وضع الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام والإشراف على تنفيذها.
2- الاشراف على أنشطة اللجان التابعة له والتنسيق بينها والعمل على عدم وجود أي تعارض.
3- إقرار ميزانية الاتحاد العام واعتماد الحساب الختامي لها.
4- متابعة أعمال المكتب التنفيذي وتقييمها.
5- منح العضوية الشرفية من بين ذوي الخبرة في مجال العمل الطلابي من القيادات والرموز الطلابية السابقة وذلك من باب التواصل وإثراء مجلس الاتحاد بالخبرات اللازمة.
 مادة:
المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلاب الجمهورية
يكون الاتحاد العام مكتب تنفيذي يرأسه رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية والمنتخب من قبل المؤتمر العام لطلاب مصر ويشكل المكتب التنفيذي للاتحاد بالإنتخاب من بين أعضاء مجلس الاتحاد وذلك على النحو التالي:
• نائب الرئيس للاتصالات الداخلية (نائب أول).
• نائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلان والنشر (نائب ثاني).
• نائب الرئيس للعلاقات الخارجية (نائب ثالث).
• نائب الرئيس للعلاقات العربية والإسلامية (نائب رابع).
• أمين الاتحاد.
• أمين مساعد الاتحاد.
• أمين اللجنة الثقافية والسياسية.
• أمين لجنة الحريات.
لا يجوز لأي وحدة من وحدات الاتحاد العام لطلاب الجمهورية أن تجمع بين أكثر من منصبين من مناصب المكتب التنفيذي.
مادة:
يجتمع المكتب التنفيذي مرة على الأقل كل خمسة عشر يوماً بناء على دعوة من رئيس الاتحاد ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
 مادة:
يقوم المكتب التنفيذي على إنفاذ قرارات المؤتمر العام لطلاب مصر ومجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية والتنسيق بين أعمال اتحادات طلاب الجامعات وأعمال اللجان الرئيسية للاتحاد العام.
 مادة:
يختص رئيس الاتحاد العام بما يلي:
1- تمثيل الاتحاد العام في كافة الأعمال المدنية والقضائية والرسمية.
2- الإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي).
3- الدعوة لانعقاد جلسات واجتماعات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) ورئاسة تلك الاجتماعات.
4- الإشراف على النواحي المالية للاتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي).
ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارت الاتحاد ولجانه ومؤتمره إلى وزير التعليم العالي بعد صدورها من باب العلم بها فقط.
 مادة:
اختاصاصات نائب الرئيس للاتصالات الداخلية:
1- النائب الأول لرئيس الاتحاد هو نائب عن الرئيس في حالة غيابه في جميع اختصاصاته.
2- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) داخل القطر.
3- متابعة النشاط العام الفني والرياضي والكشفي والثقافي السياسي والخدمات العامة والمعسكرات.
4- تعميق مفاهيم العمل الطلابي في نفوس الطلاب وتنظيم العلاقات بين الاتحاد العام وتنظيماته القاعدية.
5- تسخير مؤسسات الاتحاد العام وقواعده الطلابية لرعاية مصالح الطلاب والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم أمام مؤسسات الدولة المختلفة.
 مادة:
اختاصات نائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلان والنشر:
1- النائب الثاني لرئيس الاتحاد العام نائب عن كل من الرئيس ونائبه الأول في حالة غيابهما.
2- المتحدث الرسمي باسم الاتحاد.
3- تمثل الاتحاد العام في أعمال العلاقات العامة والإعلان والنشر والإشراف على العلاقات العامة بالاتحاد العام لطلاب الجمهورية ومتابعة النشاطات الفكرية والثاقافية والاجتماعية العامة.
4- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) فيما يخص مجال العلاقات العامة والإعلان والنشر.
 مادة:
اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات الخارجية:
1- النائب الثالث لرئيس الاتحاد هو نائب عن كل من الرئيس والنائبين الأول والثاني في حالة غيابهم.
2- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) فيما يتصل بالاتحادات الموجودة خارج حدود القطر في دول غير دول العالمين العربي والإسلامي.
3- العمل على تدعيم العلاقات والصلات والتعاون مع المنظمات والاتحادات والروابط الطلابية العالمية في داخل مصر وخارجها باستثناء تلك المنتمية إلى واحدة من دول العالمين العربي والإسلامي.
 مادة:
اختاصاصات نائب الرئيس للعلاقات العربية والإٍسلامية:
1- النائب الرابع لرئيس الاتحاد هو نائب عن كل من الرئيس ونوابه الثلاثة في حالة غيابهم.
2- يمثل الاتحاد العام في كافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بالمجال العربي والإسلامي.
3- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) بخصوص الاتحادات الطلابية المصرية الموجودة في إحدى دول العالمين العربي أو الإسلامي.
4- العمل على تدعيم وتوثيق الصلات والعلاقات الثنائية وأوجه التعاون مع المنظمات والاتحادات والروابط الطلابية في كل من جمهورية مصر العربية أو في إحدى دول العالمين العربي أو الإسلامي.
 مادة:
اختصاصات أمين الاتحاد:
1- متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لاتحادات الجمهورية والمكتب التنفيذي) في النواحي الإدارية والمالية والعامة الخاصة بالاتحاد العام والتي لا تتصل بأعمال اللجان.
2- تنظيم محاضر جلسات الاتحاد عن طريق الإشراف على تسجيلها وتوقيعها مع رئيس الاتحاد.
3- تنظيم مراسلات الاتحاد عن طريق متابعة ما يلي:
أ‌- حركة الصادر والوارد.
ب‌- عرض أعمالها الأسبوعية على رئيس الاتحاد ونوابه كل في مجاله.
 مادة:
اختصاصات الأمين المساعد:
1- مساعدة الأمين في أعماله.
2- ينوب عنه في حالة غيابه.
 مادة:
للاتحاد العام لطلاب الجمهورية أن يشكل لجنة استشارية للاستفادة من خبرات أعضائها تضم على الأكثر ستة من أعضاء مجلس الاتحاد العام وتكون إما لجاناً إستشارية خارجية بالمشاركة مع قيادات ورموز الحركة الطلابية أو المفكرين أو قادة المجتمع المدني أو لجاناً داخلية بالمشاركة مع السادة أساتذة الجامعات المصرية لإبداء الرأي والمشورة فيما قد يعن للمجلس من قضايا أو مشكلات وذلك بعض إخطار الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية.

ماليات الاتحاد
 مادة:
تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أمولاً عامة ويجب على أعضاء الاتحادات في مستواياتها المختلفة الحصول على خلو طرف من أموال الاتحادات معتمد من عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي وذلك حسب الأحوال

السبت، 19 مارس 2011

اللائحة الطلابية استمرار لمصادرة الحركة الطلابية


اللائحة الطلابية استمرار لمصادرة الحركة الطلابية ..اصدار : اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية



مشروع اللائحة الطلابية الحاليه
استمرار لمصادرة الحركة الطلابية

بادر الحزب الحاكم بإعداد مشروع لائحة طلابية ( جامعية ) جديدة ، قدمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها في تكتم مريب ، بعيداً عن علم أصحاب الشأن الأصليين وهم الطلاب ، وبعيداً عن أدنى مشاركة للأحزاب والمجموعات السياسية والمثقفين في مناقشة ملامحها ، ولتكون بديلاً عن اللائحة الطلابية الحالية المعمول بها منذ عام 1979 والمفروضة على الطلاب أيضاً من قبل النظام .
بهذا الاقصاء ، يواصل النظام أسلوبه الإستباقي المعهود للإلتفاف على وتفريغ مطالب الكتل الجماهيرية من مضمونها الحقيقي والساعية إلى إطلاق حرياتها ورفع وصاية مؤسسات الدولة – التي يهيمن عليها النظام – على حركتها وتأمين استقلاليتها. كما يواصل النظام – في سعيه لتحقيق هدفه السابق – نسج الغلالة " الديمقراطية " المتهتكة على لب طابعه البوليسي الديكتاتوري وممارساته المصادرة لأبسط قواعد الحريات .


فرض اللائحة باطل من حيث المبدأ :-
إن الحديث عن لائحة طلابية تحقق ديمقراطية الممارسة الطلابية بالجامعات لا يعني سوى الوثيقة التي يصوغها الطلاب بأنفسهم ديمقراطياً لتنظم هياكل إتحاد طلابي مستقل بمستوياته المختلفة ، وتضع آليات إنتخاب لجانه ومجلسه من قبل القواعد الطلابية ، كما تضع آليات مراقبة ومحاسبة وتغيير تلك القواعد للجان الإتحاد ومجلسه وتعديل أو تغيير اللائحة ذاتها إذا ما رأت في كل ذلك – من خلال خبراتها – قصوراً أوإنحرافاً عن سبل تحقيق مصالحها .
والحديث عن إتحاد طلابي حقيقي لا يعني سوى المنظمة الطلابية التي تكونت خصيصاً للتعبير عن مصالح جموع الطلاب وللدفاع عن حقوقهم في مواجهة سياسات الإدارة / السلطة ، وللدفاع عن حرياتهم في التعبير والمشاركة في إدارة شئون جامعاتهم وفي قضايا وطنهم وشعبهم ذات الصلة الوثيقة بحاضرهم التعليمي ومستقبلهم الإجتماعي .
ولأن " الحداية مبتحدفش كتاكيت " وفقاً للمثل الشعبي الخبيرفلنا أن نرفض – من حيث المبدأ – وندعو الطلاب إلى رفض قيام غيرهم بفرض لائحتهم المنظمة لشئونهم وأنشطتهم، فما بالنا وأن من يقوم بفرض لائحة جديدة حالياً هو ذات النظام السياسي الإجتماعي الحاكم الذى فرض لائحة 79 سيئة السمعة والتي صادرت حصراً الحريات والأنشطة الطلابية وقضت تماماً على استقلال الحركة الطلابية. لقد أصدر " السادات " لائحة 79 بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 1979 ( وألحقت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات حيث أضيف إليه مادة317 آخر الباب السابع علاوة على باب ثامن من مادة 318 إلى مادة 340 ) . هذا القرار ألغى فى مادته الخامسة لائحة " اتحاد طلاب جمهورية مصر العربية " التي صاغها الطلاب بأنفسهم في مؤتمرهم بشبين الكوم عام 1976 وفرضوها لتنال شرعية قانونية بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 1976 .
النظام والإخوان وجهان لعملة قمع واحدة :-
وما كان للنظام أن ينجح في تمرير وفرض لائحة 79 وقمع الحريات بالجامعات المصرية دون أن يظفر بعامل مهم سهل له مراميه ( مع عوامل عديدة موضوعية وذاتية لا يتسع المقال لتناولها) . تمثل هذا العامل في التحالف الذي عقده النظام مع تيار الإسلام السياسي التي نمت وانتشرت في الحياة الإجتماعية المصرية وخاصة الجامعات منذ بداية عقد السبعينات . لقد بارك النظام قيام تلك التيارات بتديين مظاهر الحياة الإجتماعية الجامعية بما فيها الأنشطة الطلابية ، كما بارك سيطرتها على أغلب مجالس اتحادات الطلاب والذي تم تمرير لائحة 79 في ظل وجودها وعملها بلائحة 76 الطلابية . اللائحة التي انتزعت لتحقق – إلى حد بعيد – إستقلالية الحركة الطلابية ومنظماتها وحرية الأنشطة الطلابية بما فيها النشاط السياسي . هكذا استقبلت جماعات الإسلام السياسي نفاذ لائحة 79 بصمت مطبق ودون أدنى مقاومة لها .
على العكس فقد ناصرت جهازي الإدارة والأمن بالجامعة في قمعهما أنشطة تجمعات طلابية أخرى حاولت انتزاع حقها في التعبير عن آرائها وتوسيع قاعدة العمل والنشاط الطلابي . إنها القناعة الأصلية لدى تلك التيارات – والتي عبرت عنها طوال تاريخها – بخطر مناخ الحريات على توجهاتها وعلى استدامة رواجها وسيطرتها ، وبتأييد النظم الديكتاتورية التى تتيح لها الانفراد بالعمل الإجتماعي والسياسي في المجتمع .
وكما كان هدف النظام بإلغاء لائحة الطلاب 76 وفرضه لائحة الحكومة 79 هو إحتواء الحركة الطلابية وإضعافها ومنع مشاركتها في الحياة الجامعية والحياة السياسية ، وإنهاء إستقلال منظمات تلك الحركة وربطها ربطاً هيكليا بجهازي السلطة :الأمن والإدارة الجامعية ، ولا سيما أن الحركة الطلابية قد أبدت قدرة كبيرة– خاصة بعد هزيمة 67 – على القيام بدور طليعي للتصدي لتسارع عجلات التهادن والتبعية والإستسلام للعدو ، والإفقار والتفكيك الإجتماعي الإقتصادي ، والديكتاتورية التي قادها النظام منذ ذلك الحين وحتى الآن ، يعاود النظام الآن مرة أخري انتهاج السياسات الرامية إلى إدامة إحكام سيطرته على الحركة الطلابية من خلال الإلتفاف – كما ذكرنا – على مطالب إسقاط لائحة 79 وإطلاق الحريات بالجامعة ، ومحاولة إحتواء نزعات التذمر – المرشحة للتصاعد والإحتجاج الجماعي – على إرتفاع تكلفة التعليم وإهماله وخصخصته المتسارعة.
لائحة 79 تستكمل المعتقل الجامعي الكبير
فرض النظام وصايته على حركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، و أضعف استقلالية رسالتها العلمية والتعليمية إلى أقصى حد بدءاً بـالتالي :
•سيادة مبدأ التعيين من قبل رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي بحسب المستوى – بديلاً للإنتخاب – لكافة قيادات المستويات الجامعية :
-رئيس المجلس الأعلى للجامعات – رئيس الجامعة ونائبيه – رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث – أمين الجامعة ( يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية )- عميد الكلية ووكيليه – رئيس القسم (يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح رئيس الجامعة أو العميد بحسب المستوى ).
-غلبة الأعضاء المعينين على تشكيل المستويات الجامعية المختلفة .
-وصاية المستويات العليا على المستويات الأدنى وتقليص صلاحيات المستويات الأدنى في إدارة شئونها العلمية والتعليمية والوظيفية . ( راجع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات )
وبعد أن تحقق للنظام إحكام قبضته على رأس المؤسسة الجامعية : هيئات التدريس ، تعهدت لائحة 79 من جانبها بضرب الحصار على نبضها : الطلاب ومنظماتهم وأنشطتهم المستقلة وذلك بتحقيق الآتي :-
أولاً : إحكام الوصاية الإدارية والمالية على إتحادات الطلاب ( نظام الريادة ) :
1-فرضت (مادة –326 ) خضوع كل لجنة من لجان إتحاد الكلية أو المعهد ( عددهم 5 لجان ) لريادة / رئاسة عضو هيئة تدريس يعين بقرار من عميد الكلية / المعهد ، وأضافت لعضويتها ممثل لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد ( موظف ) ، بالإضافة إلى طالبين منتخبين عن كل فرقة دراسية بالكلية أو المعهد .
كما اختصت ( مادة – 338 ) رائد اللجنة بتحضير جدول الأعمال والدعوة إلى الانعقاد وإدارة الجلسة ومتابعة تنفيذ القرارات . ويقوم " بتبليغ القرارات إلى وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال وذلك فور صدورها " .
2-فرضت ( مادة 328 ) الأغلبية في تشكيل مجلس إتحاد الكلية أو المعهد من غير الطلاب : فمجلس الإتحاد يكون تحت ريادة / رئاسة عميد الكلية أو المعهد أو من ينيبه ، وعضوية رواد اللجان الخمسة من أعضاء هيئة التدريس الذي يعينهم عميد الكلية ، وعضوية رئيس رعاية الشباب بالكلية أو المعهد وهو أمين صندوق مجلس الإتحاد – بهذا يكون المجموع 7 من غير الطلاب من بينهم رائد ( رئيس ) الاتحاد ، مقابل 5 طلاب هم أمناء اللجان الخمسة .
كما اختصت ( مادة 338 ) رائد مجلس الاتحاد بتحضير جدول الأعمال والدعوة الى الإنعقاد وإدارة الجلسة ومتابعة تنفيذ القرارات ....... إلخ كما ذكرنا سابقا.
3-جردت ( مادة – 333 ) الطلاب مما تبقى من صلاحيات بفرض الوصاية المالية من قبل غيرهم في التصرف بأموال الاتحاد . إذ جعلت من موظف رعاية الشباب بالكلية وهو أمين صندوق المجلس المسئول عن جميع التصرفات المالية .
4-تحسبت ( مادة 332 ) لاحتمال – ولو ضئيل – حدوث أي اختراق استثنائي لهذا الحصار الشائك المضروب على الطلاب في مجلس اتحاد الموظفين هذا ، فأعطت الحق لرؤساء الجامعات أو نوابهم أو عمداء الكليات أو المعاهد أو وكلائهم بحسب الأحوال إيقاف أى قرار بصدر عن أى مجلس من مجالس اتحادات الطلاب أو لجانها يكون مخالفاً للتقاليد الجامعية (!).
ثانياً : التحكم بشروط الترشيح ( الشطب / الانتقاء – التعيين ) :
منذ أن فرضت لائحة 79 ، والإدارة تواظب – من خلال تعليمات الأمن / الحرس الجامعى على اتباع نهجين دائمين هما :
أ‌- شطب واستبعاد طلاب من قوائم الترشيح لمجالس الاتحادات سنوياً .
فاللائحة منحت الإدارة والأمن بندان فضفاضان فى ( مادة – 334 ) يمثلان غطاءاً لقيامهما بهذه المسلك بخفة . فقد حددت تلك المادة ، من بين ما حددته ، فى شروط قبول الترشيح :
-أن يكون متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة .
-أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال اللجنة التى يرشح نفسه فيها .
ولأن الخلق القويم والسمعة الحسنة أمران لا يمكن تعيينهما – فى مجال العمل العام – إلا من خلال إما صدور حكم قضائى نهائى ( أو حكم إدارى أقره القضاء ) في حق المرشح فى جرائم مخلة بالشرف ، وإما حكم القاعدة الطلابية التى تنتخب طالباً منها – لا ينطبق عليه القيد السابق – تعرفه وتعرف خلقه وسمعته وترضى عنهما.
كما أن شرط أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ ، فهو ما لا يملك تحديده سوى الطالب المرشح ذاته وقاعدته الطلابية ، خاصة فى ظل التقليص الشديد لفرص ممارسة الأنشطة فى الجامعات وفى المجتمع ككل.
لذلك فإن البندين السابقين يمنحان لكل من الإدارة والأمن السلاح " القانونى " لاستبعاد الطلاب غير المرغوب فيهم من المعارضين لسياسة الحكومة أو من خارج حزب الحكومة ، وللابقاء على انتقاء الطلاب المرضى عنهم .
ب – تعيين مجلس الاتحاد فى أغلب الكليات / المعاهد وفى معظم السنوات ، بسبب عدم اكتمال النصاب لصحة الانتخابات . إذ اشترطت ( مادة – 336 ) حضور 50% على الأقل من الطلاب المقيدين بجداول الانتخابات فى الدورة الأولى ، وحضور 20 % على الأقل منهم فى دورة الإعادة . كما ألزمت ( مادة – 337 ) عميد الكلية / المعهد فى حال عدم اكتمال النصاب الثانى – بتعيين " مجلس إدارة شئون الاتحاد " من الطلاب المتفوقين فى الدراسة وفى نشاط الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح .
وتعد ظاهرة التعيين الغالبة على تشكيل الاتحادات أمراً بديهياً فى ضوء انصراف معظم الطلاب عن المشاركة فى العملية الانتخابية ( طلاب كثيرون بالجامعات لا يعلمون أصلاً بوجود كيان اسمه اتحاد الطلاب ) . لقد وأدت لائحة 79 أية فعالية ملموسة لاتحاد الطلاب ، كما فرضت ، بقيودها ، السلبية التامة على معظم الطلاب ، وفتور رغباتهم فى الممارسة الجماعية للأنشطة المختلفة .
لذلك فإن أية محاولة ترمى إلى إعادة ثقة الطلاب المفقودة في منظمتهم الرئيسية وفي دورها، لا بد وأن تشدد – في تشكيل مجالس الإتحادات – على التمثيل الإنتخابي بأية نسبة شاركت في الإنتخابات في دورتها الثانية كما هو متبع في تشكيل المجالس التمثيلية بالمجتمع . أما شرط نصاب الـ20% في لائحة 79 فما هو إلا لتمرير قيام الإدارة والأمن بتعيين مجالس الإتحادات ، الأمر الذي يكرس ، مع القيود الأخرى ، موت المنظمة الطلابية وكل وظائفها الحيوية.
ثالثاً : حظر النشاط السياسى ( احتكار الحزب الحاكم للجامعة ) :
سعياً إلى تحقيق النظام لمراميه ، فرضت لائحة 79 حظراً شاملاً على النشاط السياسى لطلاب الجامعة . ابتداءاً ، ألغت ( مادة – 320 ) وجود اللجنة السياسية من لجان الاتحاد ( كانت اللجنة السياسية ضمن لجان الاتحاد فى لائحة 76 ) .
ودست ( مادة – 332 ) المجال السياسى عند حظرها إقامة التنظيمات أو التشكيلات بالجامعات ووحداتها على أساس " فئوى أو سياسى أو عقائدى " ، كما دسته أيضاً عند حظرها أى نشاط لمجالس الاتحادات أو لجانها أو باسمها على أساس " فئوى أو سياسى أو عقائدى ".
وإذا كنا نتفق مع حظر إقامة التنظيمات أو الأنشطة على أساس فئوى أو عقائدى لخطرهما الداهم على الوحدة الوطنية وعلى دفع تشكيل الأمة ومتانة راوبطها الجامعة ، إلا أن حظر ممارسة النشاط السياسى على طلاب الجامعة ، لا يعنى سوى حرمانهم من تشكيل وعيهم السياسى ورؤاهم السياسية، الأمر الذي يفضى – حتماً – إلى مسخ الشخصية الإنسانية للطلاب فى أهم فترات تشكلها وهى المرحلة الجامعية ، بالقدر الذي يفضي إلى إضعاف روح الإنتماء للجماعة وللوطن ، وغلبة النزوع الفردي الشائه ونزعة الإنسحاب من المجتمع، وشيوع الجهل والترهل واليأس والتسطح على أرواحهم وعقولهم . وعلى صعيد آخر فبدون عملية التسييس ، يصبح توجيه وإدارة أو حتى ممارسة أي نشاط إنساني آخر ثقافي أو فني أو اجتماعي أو رياضي ... إلخ مفتقداً لدوافعه ومفتقداً لدفته اللازمة لبلوغ الأهداف المرجوة منه .
إن الطالب يستهلك أغلب وقته وجل طاقته في رحاب الجامعة ، فلا فرصة أخرى متاحة لديه لأن يمارس ويتمرس ويتفاعل وبالنتيجة يتشكل سياسياً خارج رحابها .
ولأن تلك النتائج السلبية المحتومة – والتي يؤكدها واقع قرابة ثلاثين عاما مضت – والمترتبة على حرمان طلاب مصر من حقهم المشروع في ممارسة نشاطهم السياسي داخل الجامعة، هي ذاتها مستهدفات النظام لإدامة سيطرته الديكتاتورية على أوضاع الجامعة والمجتمع ككل ، كان لزاماً على لائحة 79 حظر النشاط السياسي في الجامعة كأداة ممنهجة لدرء خطر أن يشكل الطلاب حركات معارضة لسياسة النظام داخل الجامعة وخارجها .
والمثير للسخرية أن الحزب الحاكم هو الذي يخرق وحده هذا الحظر ، بقيام رموزه بصفتهم الحزبية بالاستئثار بعقد الإجتماعات والندوات والمؤتمرات والمعسكرات داخل الجامعة سواء مع هيئة التدريس أو مع الطلاب أو مع كليهما (لاحظ النشاط السياسي المحموم لنجل الرئيس ، أمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم ، ولغيره من قيادات هذا الحزب داخل الجامعات المصرية)، ذلك امتطاءا لما نصت عليه ( م-332 ) من أنه " يجب الحصول على موافقة عميد الكلية/ المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال على إقامة الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات أو المعارض وعلى دعوة المتحدثين من خارج الكلية / المعهد . وفي هذه الحالة الأخيرة توجه الدعوة إلى المتحدثين من عميد الكلية / المعهد ".
رابعاً : إرهاب الطلاب ( الحرس – العقوبات )
1 - ( مادة 317 ) المضافة إلى الباب السابع من قانون تنظيم الجامعات :
" تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة مباشرة ويكون لأفرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة ........ "
سيجت تلك المادة من لائحة 79 الحياة الجامعية بأسوار الحرس المتشح بزي البوليس المصري والمدعوم بصلاحياته غير المحدودة . لهذا وجده الطلاب يتدخل في أغلب الشأن الجامعي ، خاصة الطلابي ، ويتجاوز بإختصاصاته مهمة الحفاظ على الأمن العام بالجامعات (والتي كانت تؤديه وحدها – من قبل – وحدة أمنية جامعية مدنية من عمال وموظفى الجامعة) إلى التدخل المباشر في أنشطة الطلاب وشئونهم ، فهو الذى يمنع ويمنح ما يرى ويريد من فرص النشاط الطلابي ( حتى مستوى تعليق إعلان ) ، ويحدد – بطريقة غير مباشرة – تشكيلة إتحاد الطلاب عبر استدعائه للطلاب غير المرغوب فيهم ، إدارياً وأمنياً ، وتهديدهم ومطالبتهم بالإنسحاب فضلاً عن دوره الأساسي المباشر في شطبهم حالة إصرارهم ، ويمنع أي اجتماع طلابي ( ولو عفوي ) بالحرم الجامعي ، علاوة على قيامه – وهو أمر مشاع في وجدان الطلاب – بزرع جواسيسه من الطلاب والموظفين لتقديم تقاريرعهم عن الطلاب واتجاهاتهم ليكون ذلك مصدر الإدارة الجامعية في تحديد من يتمتع بالخلق القويم والسمعة الحسنة (! ) .
الأهم في مستهدفات وجود هذا الحرس ، هو الظهور العسكري الطاغي منذ اليوم الأول لالتحاق الطلاب بالجامعة ، الأمر المفضي إلى إشاعة مناخ إرهابي عام مطبوع مسبقاً في نفوسهم عن طبيعة البوليس ( القوة الخشنة للنظام ). هذا المناخ الذي يحول دون تمتع طلاب الجامعه بحرية الحركة العامة ، وحرية التعبير والنشاط والمشاركة ، فضلاً عن فقدانهم الرغبة في تحقيق ذلك .
2- بعد أن وضعت لائحة 79 كل قيد ممكن على إدارة الطلاب بأنفسهم لأنشطتهم وأنشطة إتحادهم وفرضت وصاية محكمة عليهما ، تحسبت – ثانية – لخروقات قد تحدث من أعضاء الإتحاد من الطلاب الذين يحاولون تجاوز تلك القيود .فصاغت في ( مادة – 339 ) العقوبات التي تنتظرهم لتضمن التالي :-
أ – عدم مخالفة القواعد المنظمة للاتحاد بما يعني عدم مخالفة كل القيود الثقيلة – التي سبق ذكرها – وفي مقدمتها عدم مخالفة حظر النشاط السياسي .
ب‌- عدم مخالفة التقاليد المرعية بما يعني عدم مخالفة تقاليد السجون ودور الإصلاحيات التي التي دشنتها لائحة 79 بالجامعات المصرية .
جـ- عدم فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة ( الخلطة الزئبقية التي ملكتها اللائحة لكل من الإدارة والأمن كسلاح مشهر في وجه الطلاب) بما يعني فقدان طاعة أولي الأمر وفقدان العمل المتواصل لمسخ وتستطيح شخصية الطالب .
خامساً : تضييق قاعدة النشاط الطلابي ( سياسة الخنق )
1- لو أن اتحادا طلابيا يعمل وفق لائحة ديمقراطية معبرة عن إرادة القاعدة الطلابية ومصالحها ، لكنها تحدد دورة هذا الاتحاد بسنة واحدة ، لتوقعنا فشل هذا الاتحاد في القيام بدوره على وجه مقبول ، فما بالك وهو يعمل وفق لائحة 79 !
لقد حددت ( المادتين : 326 ، 328 ) دورة الإتحاد بسنة (كانت سنتين في لائحة 76) ، كما حددت ( مادة – 335 ) نهاية شهر نوفمبر من كل عام موعداً لإتمام انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها ، الأمر الذي استكملت به لائحة 79 شكلية هذا الكيان وشلله التام ، خاصة في ظل نظام تعليمي جامعي راهن شديد القسوة والضغط علي وقت الطالب يتمثل في نظام الفصلين الدراسيين ( التيرم ) المعمول به بعيد صدور تلك اللائحة المشئومة ، وتعدد دورات الامتحانات المؤثرة على نتيجة الطالب دراسيا . تلك الدورات التي تصل في أغلب فرق الكليات والمعاهد.. الدراسية – للدور الأول فقط – إلى 4 دورات ( نصف تيرم أول ، تيرم أول وهكذا ) ، كما تتمثل في معاناة الطلاب من الكثافة العالية للمواد الدراسية وتأخر انتظام المحاضرات والفصول وتأخر توافر المراجع والكتب الجامعية ، إلى آخر المشكلات الجامعية المتراكمة التي تجعل من سنوية دورة الاتحاد ( بعد تشكيله نهاية نوفمبر ) قيداً مضافاً لعزله عن جموع الطلاب.
2- خلت اللائحة من أية مواد تحدد أليات مراقبة ومحاسبة الطلاب للجان الاتحاد ومجلسه أو تعطيهم حق سحب الثقة من عضو اللجنة أو المجلس ، وحق سحب الثقة من اللجنة أو المجلس ككل . كما خلت من أى مادة تحدد ألية عقد المؤتمر الطلابى للكلية / الجمعية العمومية للاتحاد ( الجهة الشرعية الوحيدة )لمساءلة مجلس الاتحاد إذا اقتضت الضرورة و لإقرار الحساب الختامى لميزانية الاتحاد واعتمادها .
3- حرمت (مادة –318 ) من اللائحة طلاب الانتساب من حق الانتخاب أو الترشيح ، ومنحتهم فقط حق ممارسة أوجه النشاط الخاص بالإتحاد . ولأن طلاب الانتساب المصريين لا يختلفون مع طلاب الانتظام المصريين في خضوعهم لنفس النظم التعليمية ، ومواجهتهم معاً لذات الظروف والمشكلات الجامعية ، علاوة على اشتراط اللائحة لسدادهم جميعاً رسوم الاتحاد إجبارياً . (مادة –333 )فلا يوجد ما يمنع طلاب الإنتساب الموجه – بعد أن أصبحت أعدادهم كبيرة – من حق الانتخاب والترشيح ، ذلك لانتمائهم الكامل لكلياتهم ومعاهدهم ، اللهم إلا رغبة فارضي اللائحة من تحقيق المزيد من تضييق قاعدة التمثيل الطلابي.
4- قصرت لائحة 79 حق ممارسة النشاط الطلابي على اتحاد الطلاب ومن خلاله بعد تقييده وفرض الوصاية عليه ، وخلت ( وهي المسئولة عن تنظيم شئون الجامعات – الشق الطلابي ) من أي نص يقر بحق الطلاب في تكوين الجمعيات والنوادي والروابط الطلابية ، كما الحقت الأسر الطلابية وتكوينها ونشاطها بمنظومة الإتحاد الموصى عليه حيث أفردت لجنة للأسر بلجان الإتحاد ( مادة – 320 ) .
5- بالمخالفة لفلسفة وأعراف المنظمات الشعبية والأهلية الديمقراطية ، جعلت لائحة 79 عضوية الإتحاد الطلابي إجبارية ( مادة – 333 ) ، وهو الأمر الذي يتسق مع ويتمم فلسفة النظام الهادفة إلى إلحاق تلك المنظمات ( ومنها اتحاد الطلاب ) بمؤسسات النظام ، وإفقادها أدني استقلالية ، وخلط الأوراق بين مفهوم المال العام ( كالرسوم السيادية التى تحصلها الدولة إجباريا مقابل الخدمات التعليمية التى تقدمها) ومفهوم المال الخاص للاتحاد الطلابى الذى إختار الطلاب الانضمام اليه طوعا ويقومون بتوجيهه ومراقبته بالطرق الديمقراطية .
سادساً : تفتيت الحركة الطلابية ومنع وحدتها :
1-ألغت لائحة 79 إتحاد طلاب الجامعة المستقل ، وأحلت بدلاً منه ( مادة 329 ) ما أسمته " مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية " حيث يتماثل – في تشكيلة وصلاحيات الطلاب فيه – مع اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ( يزيد في تشكيله عدد أعضاء هيئة التدريس و الموظفين عن عدد الأعضاء الطلاب ، ويكون تحت ريادة / رئاسة نائب رئيس الجامعة ) ، كما يتماثلون في القيود الثقيلة الإدارية والأمنية المفروضة عليهما وعلى قرارتهما ، علاوة على إسقاط الدور القيادي لهذا المجلس في مناقشة ورسم السياسات العامة لأنشطة طلاب الجامعة وقصره فقط على مجرد تنظيم المسابقات "الرسمية"( المفروضة من المجلس الأعلى للجامعات ) الرياضية والفنية والأدبية والكشفية بين كليات ومعاهد الجامعة .
2-ألغت اللائحة إتحاد طلاب الجمهورية .
وبهذا تكون اللائحة المشئومة قد حرمت طلاب مصر من التقارب والإلتقاء حول رؤى مشتركة لشئونهم وأنشطتهم . تلك الرؤى التي يوحدها – بالضرورة – هموم ومشكلات وآمال وطموحات مشتركة .
مشروع اللائحة الطلابية الجديدة ..... المناورة
يقدم النظام ، من خلال مشروع لائحته الطلابية الجديدة ، نموذجاً لسياسة الخداع التي يبدو وأنه لا يمتلك سواها في إدارته لأزمته وأزمة المجتمع فقد عمد هذا المشروع إلى الإقرار بغلاف أو ظاهر المطلب الطلابي الساعي ، في أحد أهدافه ، إلى رفع الوصاية عن الإتحاد الطلابي وتشكيله . وفي ذات الوقت ، عمد إلى تكريس لب أو مضمون ذات المبادئ المنظمة للائحة 79 والأهداف المرجوة منها والتي فصلناها آنفاً .
اشتمل مشروع اللائحة الجديدة على عدة تغييرات نوجزها في :
1-إلغاء نظام الريادة في تشكيل لجان ومجالس إتحادات الطلاب ، وجعلها – ظاهرياً – تدار بالطلاب فقط ، وقصر وجود ممثل هيئة التدريس أو ممثل رعاية الشباب في اللجان ومجالس الإتحادات على رغبة أعضائهم من الطلاب وبدون صلاحيات – آرائهما إستشارية فقط ( مواد : 326 ، 328 ، 329 )
2-عودة مجلس إتحاد طلاب الجامعة ، وعودة المؤتمر العام لطلاب الجمهورية ، وبتشكيل طلابي صرف وبدون صلاحيات لغير الطلاب الممكن استدعائهم كمستشارين برغبة الطلاب .(مواد : 329 ، 331 )، مع إغفال تحديد اختصاص كلاً من مجلس اتحاد طلاب الجامعة والمؤتمر العام لطلاب مصر ( ! ) .
3-زيادة عدد لجان إتحادات الطلاب ( من 5 لجان بلائحة 79 إلى 8 لجان بهذا المشروع ) ، وذلك بفصل اللجنة الثقافية عن اللجنة الفنية ( كانتا لجنة واحدة في لائحة 79 ، وإضافة لجنتين : الإعلام والعلاقات العامة ، والنشاط العلمي والتكنولوجي .
في المقابل ، أبقى المشروع على كافة المواد السالبة للحريات الطلابية ، وأضاف إليها ما يشدد فرض الوصاية على مجالس الإتحادات ولجانه ، ويعوق آدائها وذلك بالكيفية الآتية :
أولاً : وصاية الادارة ... ( وكأنك يابو زيد ما غزيت )
أ‌ - اعتبرت ( مادة 329 ) – في آخر ديباجتها أن : "قرار المجالس سارية المفعول بعد اعتمادها من عميد الكلية على مستوى الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعة ".
ب‌- نصت ( مادة 332 ) على : " يجب إخطار عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسبقاً بالأنشطة – كل في المستوى المقابل – قبل إجرائها بثلاثة أيام على الأقل في حالة الكلية أو المعهد وأسبوع على الأقل في حالة الجامعة ". كما شددت على : " لعميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة الحق في الإعتراض ورد موضوع النشاط للاتحاد أو اللجنة في اليوم التالي على الأكثر فإذا أصر الجانبين يعرض الأمر على مجالس تنسيق الأنشطة الطلابية الذي يفصل فيها نهائياً "
جـ- أبقي المشروع (في مادة 330 ) على ما سمى " مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية الكائن بلائحة 79 ، وأبقى على الأغلبية من غير الطلاب في تشكيله ( سواء على مستوى الكلية / المعهد أو الجامعة ) ووضعه كمستوى مواز لمجلس الإتحاد في الحالتين .
ورغم أن ( مادة 330 ) من المشروع حددت دور هذا المجلس ( في حالتي الكلية أو الجامعة كاستشاري فقط " " ولا يمارس أي دور رقابي أو محاسبي ولا يحق له إلغاء أحد الأنشطة إلا بموافقة مجالس الإتحادات أو اللجان " ، إلا أنها – وفي ازدواجية مربكة مع اختصاص مجلس اتحاد الكلية / المعهد – حددت من بين اختصاصات مجلس تنسيق الأنشطة : " توزيع الميزانية بين اللجان على مستوى الكلية / المعهد أو الجامعة " ، كما أعطته اختصاص " فض المنازعات بين اللجان أو المجالس مع بعضها البعض ومع إدارة الكلية / المعهد والجامعة "
مما سبق يصبح كل نشاط أو إجراء لنشاط ( كنشر إعلان مثلاً ) يمكن أن تقره أو تقدم عليه أي لجنة من لجان الإتحاد أو مجلسه غير " شرعي " قبل تمريره على الإدارة ممثلة في رأسها مباشرة: العميد في حالة الكلية / المعهد ونائب الرئيس في حالة الجامعة ، وقبل الموافقة عليه من قبلهما . وفي حالة تجاسر مجلس اتحاد طلاب الكلية / المعهـــد وإصراره على موقفه من ممارسة هذا الإجراء أو النشاط بعد اعتراض العميد ، يتم عرض الموضوع على مجلس اتحاد طلاب الجامعة المرهون موقفه بحتمية العرض على رأس الإدارة الجامعية : نائب رئيس الجامعة الممنوح حق النقض.فإذا ما تباين الموقفين واعترض نائب رئيس الجامعة ، يعرض الأمر على " مجلس تنسيق الأنشطة " ( لم يحدد المشروع إن كان على مستوى الكلية أو مستوى الجامعة ) للفصل فيه نهائياً . ولأن مجلس التنسيق هذا مكون من أغلبية غير طلابية من أعضاء هيئة التدريس المعينين من قبل رأس الإدارة الجامعية ، تصبح نتيجة هذا الفصل في النزاع خارج مجال حرية الطلاب وصلاحيتهم في إدارة شئون إتحاداتهم ، ليعود أمر اتخاذ القرار – أبسط قرار – شأن إداري صرف .
هكذا ناور المشروع المقدم على مطلب إلغاء نظام الريادة عبر إقراره بالمطلب ، وإدخال الطلاب حلبة " دوخيني يا لمونة " التي تجعل من مجرد تفكيرهم في مخالفة التقاليد المرعية (!) إياها ضرباً من العبث ، وتركيز الوصاية الإدارية المشددة على الإتحادات وأنشطتها ، ومركزتها في يد رأس الإدارة الجامعية .
ثانياً : توسيع صلاحيات الإدارة في القيام بعمليتي الشطب والتعيين :
1-أضافت مادة 334 من المشروع المقدم إلى شروط قبول الترشيح للاتحادات الواردة بكاملها بلائحة 79 ، وإلى الشرط الخاص بـ " لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الإتحادات الطلابية " فقرة : " أو توقيع عقوبة إدارية عليه من قبل الكلية أو الجامعة " .
بهذا لم يكتف المشروع فحسب بإدامة الشروط الواردة بلائحة 79، ولا سيما شرطي أو عباءتي " متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة " و" من ممارسي النشاط الملحوظ في كليته " الفضفاضتين ، ومنحهما لكل من الإدارة والأمن للاستمرار في نهجهما المعهود باستبعاد (شطب) الطلاب غير المرغوب فيهم من ذوي النزعات الديمقراطية أو المعارضة لسياسة النظام، بل قام بتوسيع الصلاحيات الممنوحة لهما في هذا الشأن بإضافته للفقرة السابقة التي تخضع كافة الطلاب الراغبين في ترشيح أنفسهم (وليس طلاب مجالس الاتحادات السابقة فقط ) لعملية الاستبعاد إذا ما كان أحدهم قد تعرض لعقوبة إدارية ولو مجرد " لفت نظر " جراء مخالفته / معارضته قيود اللائحة الثقيلة ومحاولته التعبير عن رأيه أو اعتبار الإدارة هذا الرأي نشاطاً سياسياً محظوراً بنص اللائحة .
2-رفع المشروع ( مادة 336 ) من النصاب اللازم لصحة انتخابات الدورة الثانية إلى 25 % من الطلاب الناخبين ( بدلا من 20% بلائحة 79 ) ، ليسهل ذلك من تعميم أكبر لظاهرة التعيين الشائعة منذ صدور لائحة 79 وحتى الآن . ذلك في ظل استمرار وتشديد الوصاية الإدارية – الأمنية على الاتحادات الطلابية وتعقيد أداءاتها ، وفي ظل إستمرار كامل للقيود المكبلة لحرية الطلاب ومبادراتهم ، وما يسفر عن ذلك ، ومع ظروف قسوة النظم التعليمية المتبعة ، من إنصراف أكبر للطلاب عن المشاركة في عملية إنتخاب إتحاد طلابي شكلي عقيم .
3-ورغم اعتراضنا على مبدأ التعيين وانحيازنا لضرورة إعتماد صحة الانتخابات بأي نسبة مشاركة في دورتها الثانية ، إلا أن الملفت للنظر إفساح المشروع المقدم مجال التعيين لعميد الكلية – من دون حتى الضوابط التي وضعتها لائحة 79 مثل اللجوء أولاً لاستبعاد تمثيل طلبة الفرقة التي لم يكتمل عدد ناخبيها وأنه في حالة تعذر تكوين مجلس الإتحاد للسبب السابق يعين عميد الكلية مجلساً يضم الطلاب المتفوقين في الدراسة وفي نشاط الإتحاد .... ، بل قطع المشروع بنصه " فإذا لم يكتمل العدد قبل إغلاق الصناديق يصدر عميد الكلية قراراً بالتعيين ". فما هي يا ترى مصادر معلومات العميد عن نوعية الطلاب الذين سيقدم على تعيينهم في مجلس الاتحاد ؟! وهل يمكن أن يكون لغير الحرس / الأمن الجامعي دوراً في ذلك ؟!
ثالثاً : التشديد على خطر النشاط السياسي:
تجلت أساليب الخداع والمناورة ، التي صبغت المشروع المقدم ، بأوضح صورها فيما إنتهى إليه من صياغة للمادة 332 حيث :
-أضاف الأسر الجامعية لمجالات الحظر الموجودة بالمادة المناظرة للائحة 79 وهي التنظيمات أو التشكيلات ووسع أسس الحظر لتشمل الأساس الحزبي لتصبح : " لا يجوز إقامة تنظيمات أو تشكيلات أو أسر جامعية على أساس فئوي / سياسي / عقائدي / حزبي .
-تلاعب لغوياً بصياغة الفقرة (من نفس المادة) التي تحدد لمن صلاحية إقامة الندوات أو المؤتمرات .... ، فبدلاً من النص بلائحة 79 على وجوب الحصول على موافقة العميد أو نائب رئيس الجامعة على إقامتها ، تحدث المشروع عن جواز قيام أمناء الاتحاد (من الطلاب) بدعوة الضيوف من خارج الجامعة بعد موافقة العميد أو نائب رئيس الجامعة ......(ما الفرق ؟!)
-ثبت حق النقض المكفول لكل من العميد أو نائب رئيس الجامعة في الاعتراض على قرارات لجان ومجالس الاتحادات بعد أن ألزم الأخيرة بعرض أنشطتها ، قبل القيام بها ، على كل من العميد أو نائب رئيس الجامعة بحسب الأحوال
-وضع آلية شديدة التعقيد للفصل في الخلاف بين مجالس الاتحادات وإدارة الجامعة – كما ذكرنا سابقاً - ، تجعل لغير الطلاب ( وهم الأغلبية المعينة من قبل إدارة الجامعة في تشكيل مجالس تنسيق الأنشطة المنوط بها الفصل )القول النهائي .
لكل ما سبق وذرا للرمال فى العيون،أسقط الفقرة الواردة بالمادة المناظرة بلائحة 79(مادة 33) التى تنص على:" كما لا يجوز تنظيم أى نشاط لمجالس الاتحادات أو لجانها أو باسمها على أساس فئوى/سياسى/عقائدى". ولان النشاط هو الذى يطبع التشكيل أو التنظيم أو الاسرة بطابعه، فحظرإقامة تشكيل أو تنظيم أو أسرةعلى أساس سياسى يتضمن تلقائيا حظر النشاط السياسى ذاته، اللهم الا المتوافق منه مع السياسة "الرسمية"للنظام الحاكم المهيمن على إدارة الجامعة التى تحتكر حق السماح بإقامة النشاط من عدمه.
والحقيقة أن الصياغة الالتفافية لتلك المادة لا تذهب في مستهدفاتها إلى تأبيد الوضع الراهن المكبل بمركزة الوصاية فحسب ، بل إلى إضافة محظورات أخرى لعل أهمها هو :
1-إحكام السيطرة الإدارية الأمنية على الأسر الجامعية التي لاحت كإمكانية ، ولو محدودة ، للتعبير عن آراء وطموحات الطلاب المستقلة . فحظرت تكوينها على أساس سياسي ، وهو ما يمنح الإدارة حق رفض تكوين أي أسرة ( أو أي نشاط لأسرة ) يشتمل برنامج عملها على مجالات جادة للعمل الطلابي .
فلا وجود لإمكانية تناول قضية – طلابية أو مجتمعية – هامة أو أساسية ، أو الإسهام النظري أو العملي في حلها خارج الرؤى السياسية المختلفة بإختلاف المصالح والتوجهات . فالمجال السياسي يشكل حتماً الإطار الحاكم لأي مجال نوعي آخر .
2-منع الأحزاب السياسية المصرية – الراهنة والمحتمل تشكيلها – من حقها الشرعي في الإلتقاء بالقاعدة الطلابية ونشر برامجها وتوجهاتها بينهم ، واستمرار خرق الحزب الحاكم ، المندمج هيكليا في مؤسسات الدولة ومنها الجامعات ،لهذا الحظر واحتكاره للعمل السياسي بالجامعات إرتكازاً على هيمنته على قرارات مجالس الاتحادات الطلابية ، الخاضعة – بحكم اللائحة – لسلطة رأسى الإدارة الجامعية : العميد ونائب رئيس الجامعة ، المعينين من قبل قيادات هذا الحزب الحاكم العليا .
رابعاً : الحرس الجامعي مقدس في مشروع اللائحة الجديدة :
ليس من الصعب تفسير عدم إقتراب هذا المشروع المراوغ ، الذي يحاول الإلتفاف على مطلب إسقاط لائحة 79 ، من وضع الحرس الجامعي ووجوده بالجامعات . فهذا الحرس تم فرضه ، كما ذكرنا ، وفقاً لمادة واحدة مقتضبة ، هي المادة 317 التي أضيفت للباب السابع من قانون تنظيم الجامعات . واكتسب صلاحياته الواسعة ( غير معلوم مصدرها اللائحي بالضبط ) من طبيعته الخاصة كجزء من مكونات البوليس المصري ، ومن الطبيعة الاستبدادية الحاكمة لعلاقة النظام بالشعب وبمؤسسات المجتمع بصفة عامة . لذلك عجز المشروع عن التلاعب بصياغة تلك المادة ومحاولة إضفاء مساحيق تجميل عليها ( كما تم في غيرها من مواد لائحة 79 )، علاوة على الانتفاء التام لنية النظام في إخراج الحرس ، غير مأسوف عليه ، من الحرم الجامعي ، ليظل أداة الإذعان المفروضة على الطلاب ( والحياة الجامعية ككل ) " للالتزام" – طوعاً أو بالإكراه – " بالقواعد المنظمة / المكبلة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية / طاعة أولي الأمر " .
خامساً : الاستمرار في تضييق قاعدة النشاط الطلابي :
يتبدى ذلك فيما أبقى عليه المشروع من قواعد لائحة 79 المنظمة بنتائجها السلبية وأهمها :-
1-سنوية دورة الاتحاد الطلابي وما يترتب على ذلك من إصابته بالعزلة والعقم ( مادة 335 ) لذات الأسباب التي أوردناها سابقاً ، وللتعقيدات التي أضافها المشروع على مجرد إعتماد قرار واحد ( أو إجراء واحد ) حتى يصبح أمره نافذاً .
ولا يفيد التغيير الذي أحله المشروع بموعد إتمام إنتخابات الاتحادات الطلابية من آخر نوفمبر (بلائحة 79) إلى نهاية أكتوبر ، بل على العكس فقد قلص أكثر فترة إستعداد الطلاب – خاصة الجدد – اللازمة لخوضها والإعداد لها والترويج لأنفسهم ولبرامجهم ، الأمر الذي يتسق وواقع إجراء تلك الانتخابات وإتمامها بإرادة كل من الإدارة والأمن بالجامعات .
2-إغتصاب حقوق الطلاب في عقد مؤتمراتهم لمراقبة ومحاسبة مجالس الاتحادات ولسحب الثقة إذا ما رأت أغلبيتهم في عضو المجلس أو المجلس ككل إنحرافاً عن مصالحها وأهدافها .
3-حرمان طلاب الإنتساب – خاصة طلاب الإنتساب الموجه الذين إقتربت أعدادهم من أعداد طلاب الانتظام – من حق الانتخاب والترشيح ( مادة – 318 ).
4-إقتصار حق ممارسة النشاط الطلابي على إتحاد الطلاب ومن خلاله بعد إستمرار تقييده وفرض الوصاية عليه، وتجاهل النص على حرية الطلاب وحقهم الاصيل كمواطنين فى ممارسة النشاط و تكوين الجمعيات والنوادي والروابط الخاصة بهم ، بل والتشديد أكثر على إدخال الأسر الطلابية حظيرة الوصاية والحظر والإشراف من قبل الإدارة الجامعية (المادتين : 320 ، 332)
5-إجبار الطلاب على عضوية الإتحاد ( مادة 333 ) ، باستقطاع رسم الإشتراك فيه إجبارياً من المصروفات الدراسية دون رغبتهم ، ليصبح الاتحاد الطلابي هو المنظمة الوحيدة الإجبارية المقيدة والموصي عليها لدى الطلاب .
سادساً : وحدة طلابية مصطنعة :
أعاد المشروع مجلس اتحاد الجامعة (مادة329) والمؤتمر العام لطلاب الجمهورية (مادة331)، وحدد طريقة تشكيلهما ، إلا أنه أحال فى(مادة340) مهمة وضع كل من اللائحة المالية والادارية لاتحاد طلاب الجامعة ولائحة تحديد مهام واختصاصات المؤتمر العام لطلاب الجمهورية إلى وزير التعليم العالى (الحكومة)بعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات (المعين رئيسه وإغلب عضويته من قبل رئيس الجمهورية)...يحاول المشروع بذلك أن يبدو وكإنه استجاب لمطلب الحركة الديمقراطية الداعى إلى ضرورة عودة اتحاد طلاب الجامعة واتحاد طلاب الجمهورية اللذين ألغتهما لائحة 79. بيد أن هذا المطلب إشترط ،لكى يحقق هدف توحيد طلاب مصر وهمومهم وآمالهم ، بناءا ديمقراطيا للمنظمات القاعدية المشكلة لاتحاد طلاب الجامعة ومن ثم الجمهورية بدءا بلجان مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ، كما ارتبط-دوما- بالمطالبة برفع الوصاية الادارية والامنية على الحركة الطلابية ومنظماتها وإطلاق الحريات .
فى المقابل قام المشروع بمركزة الوصاية الادارية على أنشطة مجالس الاتحادات وفرض مزيدا من القيود على الانشطة الطلابية بصفة عامة وترك الحرس وصلاحياته اللامحدودة فى التدخل وارهاب الطلاب، والاهم تشديده من شروط الترشيح لانتخابات القواعد الطلابية (انتخاب أعضاء لجان مجلس اتحاد الكلية/المعهد ) التى تطلق يد الادارة فى عملية الاستبعاد أو الشطب لانتقاء الطلاب المرغوب فيهم أمنيا . هؤلاء الطلاب هم الذين سيشكلون فيما بينهم مجالس اتحادات الكلية والجامعة والمؤتمر العام لطلاب الجمهورية . بهذا يكون المشروع قد التف على المطلب الديمقراطى واصطنع منظمات أخرى تغتصب تمثيل الطلاب وتندمج – كغيرها – فى مؤسسات النظام .
الآفاق :
نخلص من قراءة وتحليل مشروع اللائحة الطلابية الجديدة ، إلى القول بأن هذا المشروع قد حاول – بائساً – إضفاء المساحيق الرديئة على لائحة 79 سيئة السمعة . تلك اللائحة التي ساهمت، مع قانون تنظيم الجامعات 72 ، بإصابة مؤسسة الجامعة المصرية بالشلل ، فعجزت عن مقاومة تهميش شبابها ( وعقولها ) واستبعاد أي دور لهم ، بقدر عجزها عن مقاومة الإنهيار المتسارع لمؤسسات التعليم وإفسادها .
ولعل إنفراد الحزب الحاكم بصياغة وفرض هذا المشروع الذي أضاف بمضمونه ومستهدفاته عواراً فوق عوار لائحة 79 يدعونا إلى تأكيد الحقيقة القديمة المتجددة وهي أن الحريات لا مجال لتوفرها إلا بانتزاعها ، لهذا فإن انتزاع الحريات الطلابية أمر مرهون ببناء حركة طلابية ديمقراطية وطنية محصنة برؤية وبرنامج عمل طلابي – سياسي ينطلق من الإلتفاف حول المهام التالية :
1-رفض ومناهضة مشروع اللائحة الطلابية الجديدة واعتباره مناورة وخداعاً .
2-الدعوة إلى إسقاط لائحة 79 واعتبارها لائحة غير شرعية .
3-خروج الحرس الجامعي من الحرم الجامعي ، واقتصار دور أمن الجامعة المدني على حماية المنشآت والأفراد دون أية صلاحية للتدخل في الشأن الطلابي والجامعي .
4-العودة للعمل باللائحة الطلابية للعام 1976 لمدة عامين باعتبارها اللائحة القانونية والشرعية الوحيدة التي صاغها الطلاب بأنفسهم .
5-إطلاق حرية الطلاب في تكوين الجمعيات والنوادي والأسر الطلابية المستقلة عن أي تدخل أو وصاية إدارية أو أمنية ، وإطلاق حرية النشاط الطلابي بما فيه النشاط السياسي .
6-الإعداد ، من خلال لجان ومجالس الإتحادات الطلابية المنتخبة على أساس لائحة 76 ومن خلال المنظمات الطلابية الأخرى ، للائحة جديدة ديمقراطية تستهدف دفع بناء المؤسسات الطلابية المستقلة وتحصن وجودها وديمومتها .
7-التضامن مع حركات أعضاء هيئة التدريس الديمقراطية ولجان الحريات التي أسسوها ومطالبها برفع الوصاية البيروقراطية والأمنية على إدارة الجامعات ورسالتها العلمية ، وتغيير قانون تنظيم الجامعات المعمول به منذ عام 1972 .

اللجنة المصرية لمناهضة الإستعمار والصهيونية

الاثنين، 14 مارس 2011

شرعية إنتخابات إتحاد الطلاب القادمة

رداً على ما ورد على لسان بعض الافراد على صفحات الفيسبوك و قيل الاتى :

انه ستكون هناك انتخابات لإتحاد الطلاب بالجامعات فى الفترة القادمة و شروط الترشح لها هى كالاتى :
...1- ان تكون طالب بالكلية .
2- ان تكون حامل للجنسية المصرية .

و إذا إرتضى الطلاب بهاذا القرار يكونو قد تخلو عن تعديل اللائحة الطلابية الحالية التى تفرض العديد من العوائق لممارسة الحياة السياسية و الحزبية بالجامعة و ايضاً عوائق الترشح تكون معطلة و لاكن لا تلغى .

السيناريو المتوقع لهذا القرار :

أن تقوم الجامعات بإنتخابات متجاهلة اللوائح الطلابية الحالية و بهاذا يكون النظام قد احتفظ بالمزايا العظمى من هذا القرار و هى كالاتى :

1- الحفاظ على اللائحة الفاسدة الحالية دون المساس بها .
2- تعطيل العمل باللائحة سنة او سنتيين كنوع من التخدير للمطالبة بتغيرها .
3- الاحتفاظ باللوائح التى تمنع تماماً ممارسة الحياة السياسية بالجامعة .
4- تكون بذلك الجامعة قد نجحت فى تفرقى صفوف الطلاب و ذلك عن طريق المنافسة السياسية لترأس اتحادات الطلاب و إبعادهم عن الهدف الاساسى و هو تغير اللوائح و القوانين التى هى بمثابة الدعامة للفساد و تقييد الحريات بالجامعة .
5- الحفاظ على القيادات الحالية و التى ساعدت على الفساد فى النظام السابق .
6- التعامل مع الطلاب على هيئة مجموعات لتشتيت المطالب و تفتيت الوحدة الطلابية .
7- تشجيع الطلاب على المطالبة بالمطالب الفئوية الخاصة على حساب المطالب العامة .

ماذا طالبت الثورة بعد تنحى الرئيس ؟؟؟؟

- هل طالبت بتجاهل الدستور و إنتخاب رئيس جديداً ؟؟؟؟
- هل طالبت بترك الفاسدين و التخلى عن مبادئ الثورة ؟؟؟؟
- هل طالبت الثورة بوقف المظاهرات لانها كما يزعمون تهدم البلاد ؟؟؟؟

لا و لا و لا :

- طالبت الثورة بتعديل الدستور و بعد ذلك انتخاب رئيس .....
- طالبت الثورة بإقالة الفاسدين و محاسبتهم على الحالة التى وصلت اليها البلاد فى عهدهم .....
- طالبت الثورة بعدم السكوت و عدم السلبية و التحرك الدائم نحو الاصلاح بشتى الطرف .....

الوعى هو السبيل الوحيد للنجاة

من كوارث اللائحة الطلابية

لائحة 79 وتعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لعام 84 تتضمن من أسباب تخلف الواقع الطلابي وتراجعه:
1 – إلغاء اتحاد طلاب الجمهورية "الاتحاد العام لطلاب مصر" والذي كان له دائما دور مؤثر وفاعل في توجيه سياسات الدولة ونقل صوت الطلبة إلى المسئولين وهيئات اتخاذ القرار ، وكان وجود اتحاد عام على مستوى مصر يدفع الطلبة بالفعل للايجابية والمشاركة الاجتماعية والسياسية ، ونحن نسأل الآن ما الذي دفع بالطلبة لحالة السلبية واللامبالاة تجاة الواقع المصري المتردي من تبعية تامة لأمريكا وصداقة ملطخة بالدم مع العدو الصهيوني وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتقييد للحريات.

2 – تقييد حرية الرأى والتعبير والتجمع داخل الجامعة ، كما أن مصر خاضعة لنفس التقييد خارج الجامعة بحكم قانون الطوارئ ، مع ان الدستور –الذي يتم تعديل مواده لمصالح الطبقة الحاكمة فقط – ينص على حرية الرأي والتعبير والنشر ، نجد ان للائحة في المادة 332 منعت أي نشاط طلابي ( نشرات – معارض – مجلات – ندوات ) إلا بموافقة عميد الكلية أو رئيس الجامعة ، وهذان أيضا يتم تعيينهما بتعليمات أمنية ولا يتم انتخابهما من اساتذة الجامعة والكليات ، أي انه يتم حظر أي نشاط لا يوافق رأي النظام ورجاله ، حتى لو كان نشاطاً ايجابياً بناءاً .

3 – استحداث موقع "رائد اللجنة" و " رائد الاتحاد " في اتحاد الطلبة في المادة 328 من اللائحة وأعطت المادة 332 لرؤوساء الجامعات والعمداء ووكلائهم ايقاف أي قرار عن أي مجلس من مجالس الاتحاد وان يكون مخالفاً للتقاليد الجامعية . وبالطبع لم تحدد لنا اللائحة ما هي هذه التقاليد ، أوليس من المخالف للتقاليد الجامعية ضرب الطلبة وومارسة البلطجة عليهم من جانب حرس الجامعة كما حدث أكثر من مرة ؟؟!
ورواد الاتحاد واللجان من الاساتذة ليسوا استشاريين فقط بل لهم تخصصات كبيرة وعديدة تجعل من الاتحاد اتحاد اعضاء هيئة تدريس وليس اتحاد للطلبة ! لذلك ليس غريباً ألا يستطيع الطلبة طوال الأعوام السابقة الدفاع عن أنفسهم في مواجهة إرتفاع الأسعار ، الكتب الجامعية واستغلال بعض الاساتذة للطلبة واضطهاد بعض الاساتذة للطلبة .

4 – استحداث وحدات "الأمن الجامعي" حيث نصت مادة 317 على انشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة ،وليست المشكلة أبدا في اقامة وحدات تحافظ على منشآت الجامعة من التخريب والسرقة وعلى أمنها من البلطجة والتحرش ، ولكن المشكلة أن الحرس الجامعي منذ نشأته تم استخامه دوما للتدخل في كل ما يقوم به الطلبة من أنشطه ثقافية أو سياسية او اجتماعية او فنية ومن مهماته مطاردة الطلبة المثقفين سياسيا او حتى المثقفين عموما الذين يريدون ايصال رسالة اجتماعية او سياسية للطلبة ، وأي طالب له توجه سياسي ،والتدخل في الانتخابات الطلابية وشطب الطلاب "المغضوب عليهم" ممن يطرحون اي رؤية سياسية مغايرة لرؤية النظام الفاسد

--------------

السبت، 12 مارس 2011

احداث اجتماعنا يوم 12/3


احداث اجتماعنا اليوم 12/3
بدأنا بتعريف انفسنا للاعضاء الجدد
طلاب لاصلاح الجامعه : حركه طلابيه اصلاحيه تثقيفيه مستقله ..  تعمل على خطين متوازين
الاول : إصلاح الجامعه و إبعاد كل عناصر الفساد عن الوسط الطلابى  .. و ذلك بالتعاون مع اعضاء هيئه التدريس و طلاب الائتلاف عن طريق التواصل مع وزاره التعليم العالى و رئاسه الوزراء و الضغط على اداره الجامعه عن طريق المظاهرات و المسيرات السلميه
والثانى التوعيه و التثقيف .. عن طريق عقد ندوات و حلقات نقاش و ورش عمل و مجلات حائط و مجله ورقيه بسيطه و التوعيه داخل المدرجات ... الخ

اهم ما دار حوله النقاش هو تقسيم الحركه الى 4 لجان :-
1- لجنه اعلاميه : وهى المسئوله عن شكل المدونه وكل ما يتعلق بالتصميمات و الانتشار عبر الفيس بوك و المواقع المختلفه و كل ما يتعلق بنشر اخبارنا عبر الصحف – كما انها مسئوله عن شكل مجلات الحائط و المجله الورقيه الاسبوعيه .. يرأس هذه اللجنه إسلام هشام
2- لجنه تثقيف : و هى المسئوله عن محتوى المدونه و مجله الحائط و المجله الورقيه – ومسئوله عن الندوات و حلقات النقاش بكل ما تحوى من ضيوف و مكان عقد هذه النوات ..الخ – ومسئوله عن خطه العمل خلال الاسبوع  .. المسئول عن لجنه التتثقيف إسلام إيهاب
3- لجنه توعيه : وهى اللجنه الام و التى تقوم بنشر ما قررته اللجنه التثقيفيه و تعريف الطلاب بانشطتنا المختلفه ونشر فكر المشاركه الفعاله عن طريق الانتشار بين المدرجات و السكاشن و كل انحاء الجامعه .. المسئول عن لجنه التوعيه عمرو مدبولى
4- لجنه نظام : وهى اللجنه المسئوله عن امن الجامعه و المسئوله عن الهتاف داخل المظاهرات .. المسئول عن لجنه النظام احمد عبد الرحمن

كما دار النقاش حول خطه العمل خلال الاسبوع القادم لتكون كالاتى :-
1- مستمرون بالتظاهرات امام قصر الزعفران و ذلك حتى يتم تنفيذ مطالبنا
2- مستمرون بتعريف بنا و توزيع مجلتنا البسيطه و التوعيه بمطالبنا فى المدرجات و السكاشن
3- سيحدد معاد اول ندوة داخل الجامعه خلال هذا الاسبوع و نبدأ الدعوة لها
4- يعقد اجتماع بشكل دورى كل يوم سبت الساعه 12 ظهرا فى المقر الخاص بنا لبحث اخطاء الاسبوع و تجنبها و مناقشه خطه عمل الاسبوع القادم و التعريف بنا لمن يريد الانضمام الينا

لاى استفسار

tolab_esla7@yahoo.com
0109476759

الجمعة، 11 مارس 2011

كيف تدفع مصاريف الدراسة كما اقرها قانون تنظيم الجامعات


كيف تدفع مصاريف الدراسة كما اقرها قانون تنظيم الجامعات وتنهي المهذلة والنهب الذي يصر عليه النظام
الموضوع ببساطه يتحقق وفق الخطوات التاليه:-

1- ان تقوم بطباعة هذه الورقه وملأ البيانات الموجوده بها دون أن تملأ البيانات الموجوده فى مقدمة الصفحه حيث سيملاها المحضر نفسه
2- تذهب وتصور هذه الورقه بعد ملأها ثلاث نسخ
3- تذهب لأقرب محكمه جزئيه من الجامعه وتطلب أيداع تلك الرسوم فى خزينة المحكمه لصالح الجامعه وذلك بعد دفع رسوم لا تزيد عن ثلاثة جنيهات
4-تدفع تلك الرسوم بالأضافه للرسوم الدراسيه التى لن تزيد عن 12جنيه للأنتظام و15جنيه للأنتساب فيصبح مجموع الرسوم المطلوبه للأنتظام 15 جنيه وللأنتساب 18جنيه
5-بعد تأكدك من أخذ أيصال الدفع فى المحكمه سيقوم المحضر بالذهاب للجامعه لأعلانها بوجود الرسوم فى خزينة المحكمه
فى هذه الحاله تكون قد دفعت الرسوم الدراسيه الا أنه يلزم الحصول على أصل الطلب الموجود بالمحكمه بعد مرور ثلاثة أيام تذهب وتأخذ نسخه بها أصل توقيع موظف الجامعه بالأستلام وتحتفظ به ومفيش حد من البلطجيه يقدر يرفع عينه فيك لأنك دفعت الرسوم قانونا
 محضر أعلان للكليات النظريه
رسوم دراسية:
أنه في يوم .............. الموافق .................... رسم إعلان:
بناءا على طلب السيد /............................... رسم إيداع:
المقيم في ...............................................
الطالب بالفرقة .................انتظام/أنتساب بكلية ................ جامعة .................
قد انتقلت وأعلنت كلا من :
1- السيد/ رئيس جامعة ............... بصفته
ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بجامعة ........... المبنى الأدارى.
2- والسيد /عميد كلية ............ بصفته
ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بجامعة ........... بمبنى كلية ..........
مخاطبا مع .
الموضوع
الطالب مقيد بكلية................بالفرقة.............وانتظم فيها منذ بدء الدراسة
حتى الآن وعندما توجه لسداد الرسوم الدراسية المقررة باللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات المصرية الصادرة برقم 809لسنة1975 البند رقم 271
وهى مبلغ( أأثنىعشر جنيها للانتظام/أربعة عشر جنيها للانتساب / مائة وتسع
وخمسون جنيها للدراسات العليا ) فوجىء برفض الكلية استلام المبلغ بحجة صدور
قرار رئيس الجامعة متجاوزا اختصاصاته بزيادة الرسوم .
ولما كان يهم الطالب تسديد الرسوم الدراسية المقررة عن السنة الدراسية المقيد
بها وقدرها........................ ليتم تسليمها للكلية المقيد بها بدون شرط أو تودع
في خزينة المحكمة.
بناءا عليه
أنا المحضر السالف الذكر قد انتقلت وعرضت الرسوم الدراسية المرفقة على المعلن
إليهم الأول والثاني أبراءا لذمة الطالب مع حفظ كافة حقوق المعلن الأخرى ولأجل.
 

مجانية التعليم دستورا وقانونا

مجانية التعليم دستورا وقانونا

المصدر: موسوعة تنظيم الجامعات المصرية- للمستشار/ رجب عبدالحكيم سليم المحكمة الدستورية العليا (القاهرة- مكتبة النهضة المصرية) طبعة أولى- يناير2001م.
دستور جمهورية مصر العربية ينص على الأتى:

( مادة 7): يقوم المجتمع على التضامن الأجتماعى.

(ماده8): تكفل الدوله تكافؤ الفرص لجميع المواطنيين.

(ماده18): التعليم حق تكفله الدوله..........

(ماده20):التعليم فى مؤسسات الدوله التعليميه مجانى فى مراحلة المختلفه.

قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972م :

(مادة 169)التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية.

وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج يؤدى الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية .على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها. ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة . على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809لسنة1975م:

(مادة 271) : يؤدى الطلاب الرسوم الآتية سنويا, وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدى عنها :

أولا: رسم المكتبة:
50قرشا لطالب الليسانس والبكالوريوس.
خمسة وسبعون جنيها لطالب الدراسات العليا.
رسم الإتحاد 150قرشا.
رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات.
رسم التأمين ضد الحوادث 25 قرشا.
رسم صندوق مساعدة الطلاب 50 قرشا.
وتؤدى هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس أو طالب الدراسات العليا .
كما تؤدى هذه الرسوم سنويا بالنسبة للطالب المقيد للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

ويعفى المدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات من أداء الرسوم, ولا يجوز إعفاء بقية الطلاب من أدائها.

ثانيا: رسم المختبرات وتأمين الأدوات:

يؤدى الطالب في الكليات العملية وأقسام الكليات النظرية التي تجرى فيها دراسات معملية علاوة على ما تقدم رسما للمختبرات مقداره ثلاثة جنيهات عند أول قيد ,يؤدى طالب الدراسات العليا ( دبلوم,ماجستير,دكتوراه) رسما مقداره خمسة وسبعون جنيها سنويا, على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لصندوق تحسين الخدمات التعليمية, ويعفى من أداء هذا الرسم المعيدون والمدرسون المساعدون وسائر القائمين بالتدريس.

يؤدى طالب كلية طب الأسنان, فضلا عن رسم المختبرات,تأمينا مقداره أربعة عشر جنيها عند قيده بالفرقة الأولى وثلاثون جنيها عند قيده في فرقة أعلى وذلك عن الأدوات والأجهزة التي تصرف إليه كعهدة حتى يردها بالكامل سليمة, ويرد هذا التأمين إلى الطالب عند انتهاء دراسته في الكلية أو انقطاعه عنها بصفه نهائية.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.

ثالثا: يؤدى طالب كلية الصيدلة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التي يقضى فيها التمرين.

رابعا: يؤدى الطالب المنتسب في بدء العام الجامعي رسم أنتساب مقداره مائة وخمسين قرشا ورسم مكتبة مقداره خمسون قرشا و رسم تأمين ضد الحوادث مقداره 25 قرشا ولا يجوز الإعفاء من أي من هذه الرسوم , ويجوز للطالب المنتسب الاستفادة من الخدمات الطبية ومن خدمات صندوق مساعدة الطلاب إذا سدد الرسوم المقررة لها.

خامسا: مصروفات الدراسة لغير المصريين:
يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية التي يقررها وزير التعليم الرسوم الآتية:

(أ) بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس:
1- رسم قيد لأول مرة مقداره 1000 جنيه استرلينى في كليات......................
2- مصروفات دراسية سنوية مقدارها 1000 جنية استرلينى في كليات الفئة الأولى في الفقرة (أ/1).................
(ب) بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:
1- رسم قيد لأول مرة مقدارها 1200 جنيه استرلينى في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة(أ/1) .................

سادسا: يؤدى الطلاب رسما لدخول الامتحان على الوجه الأتي :
1- جنيهان لطلاب الدراسات العليا( دبلوم,ماجستير,دكتوراه)
هذا هو ما يجب دفعه في حقيقه الامر يا ساده

طلاب لاصلاح الجامعه